الموعد النهائي لتقديم طلبات المنح العادية للأمانة العامة للمؤسسة الأورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان هو 01 فبراير/شباط 2012
1 - النشاطات التي تدعمها المؤسسة
2 - مقدار المنحة ومدة الدعم
3 - البلدان المؤهلة لتلقي الدعم
4 - الأفراد والمنظمات غير الحكومية المؤهلة لتلقي الدعم
5 – قواعد السلوك التي ينبغي أن تستند إليها النشاطات المؤهلة
تهدف المؤسسة إلى تقديم دعم مالي إلى المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإقليمية، والوطنية، والمحلية المدافعة عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الأفراد العاملين على نشر، ودعم، وحماية، ومراقبة احترام تطبيق حقوق الإنسان في منطقة جنوب المتوسط، وبصفة محددة:
تأخذ المؤسسة بعين الاعتبار عند تقييمها للطلبات مدى إمكانية الحصول على دعم مالي من الجهات والمؤسسات الأخرى العاملة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وفي مثل هذه الحالات، تحاول المؤسسة توجيه طالب الدعم إلى مثل هؤلاء الشركاء المحتملين، وخاصة فيما يتعلق بالمجالات التالية:
تخضع المنح لسقف لا تتجاوز قيمته 40,000 يورو، وعادة ما يتراوح حجم هذه المنح ما بين 1,000 إلى 30,000 يورو.
يجب ألاّ تتجاوز مدة الدعم 12 – 18 شهراً، كما وتتخلل مدة الدعم هذه إجراء تقييم يستند إلى معايير تم تحديدها قبل تقديم المنحة، وذلك لضمان التوظيف الفعال والأمثل للتمويل المقدم من قبل المؤسسة.
آليات الدعم تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقومون بنشاطات في مجال حقوق الإنسان في البلدان التالية: المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، لبنان، الأردن، اسرائيل، سوريا، وفلسطين.
يتم تكريس اهتمام خاص ببلدان المنطقة حيث الاحتياجات ملحة بصفة خاصة، بسبب السياق الإقليمي (سوريا، الجزائر، تونس، ومصر).
من الممكن تمويل المشاريع الواقعة خارج المنطقة إذا ما كان سيتمخض عنها أثر إيجابي على البلدان المذكورة (مثلاًُ في أوروبا ومنطقة الخليج)، وذلك إذا ثبت أن هذه المشاريع يمكن أن تترك أثراً إيجابيا على المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة.
نظراً لغياب تعريف رسمي وشامل للمدافعين عن حقوق الإنسان، تطبق المؤسسة الأورو-متوسطية المعايير التالية، في حين أنها تتبع المرونة في تقييم الأهلية في الحالات التي تصل إليها.
تهدف المؤسسة إلى دعم المدافعين عن حقوق الإنسان، بصرف النظر عن النوع الاجتماعي لطالبي الدعم، ومع مراعاة الاعتبارات التالية:
يحتوي إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة على تعداد لمجالات نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان. وقد ورد تحديد للمستفيدن المحتملين من الفئات التالية:
| المدافعون عن حقوق الإنسان بصفتهم الشخصية، أعضاء منظمات حقوق الإنسان، مؤسسات حقوق المراة، المحامون، الصحفيون، القضاة، الأفراد المنتمون إلى أقليات دينية أو عرقية أو لغوية، المنظمات المعنية بالشباب والتثقيف المدني، المنظمات التي تعمل على مكافحة أشكال التمييز المختلفة، المنظمات التي تعمل على مكافحة العنف الذي يرتكب ضد النساء، المنظمات التي تعمل على النهوض بحقوق الطفل، المنظمات التي تعمل من أجل إعادة تأهيل ضحايا التعذيب، الناشطون في مجال إصلاح السجون وأنظمة العقوبات، المنظمات المناهضة للفساد والمناصرة للحكم السليم، الناشطون المعنيون بموضوع "حقوق الإنسان والتجارة الدولية"، الناشطون المعنيون بالانتخابات الحرة والنزيهة، المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المهاجرين واللاجئين. |
هناك مجموعات ومنظمات أخرى ذات نشاطات تقع ضمن مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، ولكن لها القدرة على الاستفادة من دعم شبكات دولية أخرى معينة. ومن ضمن هذه المجموعات والمنظمات:
النقابات العمالية، الكتاب، أعضاء البرلمانات، الناشطون في مجال البيئة، الناشطون المعنيون بالتنمية (مكافحة الفقر، التطوير الحضري، مشاريع تكامل الريف، المجموعات المعنية بالنشاطات المدرة للدخل، وما إلى ذلك) النشاطات في مجال الرعاية الصحية ومكافحة الأوبئة. |
بالنسبة لهذه المجموعة من الناشطين، فإن أهليتهم لتلقي دعم المؤسسة تعتمد على معطيات كل حالة بمفردها.
جميع الأفراد والمجموعات أو الهيئات التي يتم استهدافها، أو يمكن أن تستهدف، بانتهاك حقوقها الأساسية كما هي معرفة بالصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، مؤهلون لتلقي مساعدة مالية من المؤسسة الأورو-متوسطية دون أية شروط مسبقة ما عدا أهداف نشاطاتهم ومدى استقلاليتها.
ترتكز المؤسسة بشكل صريح على مجموعة من الصكوك والوثائق التي تشكل مبادئ توجيهية قانونية وأخلاقية لها وللستفيدين منها.
استنادا إلى الإشارة إلى "جميع حقوق الإنسان ... وجميع الحريات الأساسية"، يتم تعريف المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال التزامهم بتحسين حماية جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما هي محددة في الصكوك الإقليمية والدولية التالية، وغيرها من الصكوك:
وعلاوة على ذلك، تتضمن مبادئ قواعد السلوك بأن يقوم المتقدمون بطلب المنحة بالموافقة على "شرط اللاعنف" الذي يحظر استخدام العنف من أجل تحقيق غايات سياسية.